Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 493

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في شروط الجمعة وسننها]

عشر رجلًا (١).

قوله: (بِلا حَدٍّ) هو المشهور، وروى ابن حبيب: إذا كانوا ثلاثين رجلًا وما (٢) قاربهم (٣) جمعوا وإن كانوا أقلّ لَمْ تجزئهم (٤)، وفي مختصر الشيخ أبي إسحاق اشتراط خمسين رجلًا في صلاة الكسوف، قال بعضهم: فيه إشارة إلى اعتبار العدد في صلاة الجمعة. وحكى ابن الصباغ (٥) عن مالك أنَّها لا تقام بأقل من أربعين وذكر في اللمع قولًا باعتبار عشرة عن بعض الأصحاب، وذكر غيره قولًا (٦) باثني عشر.

قوله: (وَإِلَّا فتَجُوزُ بِاثْنَيْ عَشَرَ) هذا مستثنى من قوله: (أولًا)، ومعنى ذلك أن القدر المشترط فيها (٧) إنما هو شرط (٨) في ابتداء إقامتها (٩) وإلا فتجوز (١٠) باثني عشر، أي: فيما عدا ذلك، وقد سبق حديث العير (١١).

قوله: (بَاقِينَ لتمامها (١٢)) يريد أنه يشترط بقاء الجماعة إلى أن تكمل الصلاة. ابن شاس: وهو المشهور (١٣)، وقيل: يكفي من ذلك ركععة كالمسبوق، فعلى الأول إذا

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 493 (SanadKitab #147313, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.