Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 516

  1. باب [في الصلاة]
  2. [الفصل في مندوبات الجمعة]

على ثلاثة أقسام:

- قسم يكره وهو السفر بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال، وهي رواية ابن القاسم عن مالك وهي (١) ظاهر المذهب (٢)، واختاره ابن الجلاب (٣) وجماعة، ولمالك في الواضحة: الإباحة إذا لم يتناوله الخطاب حينئذٍ (٤).

- وقسم يجوز وهو السفر قبل الفجر، ولا خلاف في ذلك.

- وقسم يحرم وهو السفر (٥) بعد الزوال، هذا هو المعروف.

وحكى فيه اللخمي قولًا بالكراهة، وأنكر (٦).

قوله: (كَكَلامٍ فِي خُطْبَتِهِ (٧) بِقِيَامِهِ وبينهما (٨)) يريد: أن الكلام والإمام يخطب محرم (٩)، لوجوب الإنصات، ولا خلاف فيه، والضمير في (خطبته) و (قيامه) عائد على الإمام، و (الباء) فيه للظرفية.

قوله: (وَبَيْنَهُمَا) أي: أن التكلم يحرم بين الخطبتين كما يحرم في قيامهما، قال في المدونة: ولا يتكلم أحد في جلوس الإمام (١٠) بين خطبتيه (١١). قوله: (وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ) هكذا قال في المدونة (١٢).

وروى ابن وهب عن مالك: أنه (١٣) ينصت للإمام من هو (١٤) في المسجد ومن هو

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 516 (SanadKitab #147313, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.