Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 517

  1. باب [في الصلاة]
  2. [الفصل في مندوبات الجمعة]

خارج المسجد. وعن مطرف وابن الماجشون: أنه لا يجب عليه الإنصات حتى يدخل المسجد (١).

قوله: (إِلا أَنْ يَلْغُوَ عَلَى المُخْتَارِ (٢)) يعني أن الإنصات واجب ما لم يخرج الإمام إلى اللغو فإذا لغا فليس بواجب حينئذ (٣).

اللخمي: واختلف إذا تكلم الإمام بما لا يجوز، هل يسكت الناس عند ذلك؟ وهو قول مالك في المجموعة (٤)، أو ليس عليهم إنصات لذلك (٥)؟ وقاله عبد الملك، قال: وقد فعل ذلك سعيد بن المسيب لما لغا الإمام أقبل سعيد يكلم رجلًا، فلما رجع إلى الخطبة (٦) سكت سعيد (٧).

اللخمي: وهذا هو الصواب (٨)، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الْمُخْتَارِ).

قوله: (كَسَلامٍ (٩) وَرَدِّهِ، وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ أَوْ إِشَارَةٍ (١٠) لَهُ (١١)، وَابْتِدَاءِ صَلاةِ بِخُرُوجِهِ (١٢)) قال في الجواهر: ولا يسلِّم الداخل في حال الخطبة ولا يُرَدُّ عليه (١٣) إن سلم (١٤).

ابن يونس: ولا يقول لمن لغا أنصت (١٥). وهو معنى قوله: (وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ)

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 517 (SanadKitab #147313, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.