Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 523

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]

اللخمي: وقوله: "إذا لم يكن له مال" ليس بحسن (١).

وقال في البيان بعد قول مالك في العتبية: "لا أحب أن يترك الجمعة من عليه دين يخاف غرماءه": معناه عندي إذا خشي إن (٢) ظفر به أن يبيعوا عليه ماله بالغًا ما بلغ، وينتصفوا (٣) منه ولا يؤذوه (٤) وهو يرجو بتغيبه (٥) أن يتسع في بيع ماله إلى القدر الذي يجوز تأخيره إليه (٦) عند بعض العلماء (٧)، ثم ذكر قول سحنون السابق: "لا عذر له في التخلف"، قال: وفي ذلك نظر، لأنه يعلم من باطن حاله ما لو تحقق (٨) لم يجب عليه سجن، فهو مظلوم في الباطن محكوم عليه بحق (٩) في الظاهر (١٠). وإليه (١١) أشار بقوله: (وَالأَظْهَرُ وَالأَصَحُّ (١٢)).

قوله (١٣): (أَوْ حَبْسُ مُعْسِرٍ).

ابن رشد: وأما لو خشي أن يتعدى (١٤) عليه الحاكم فيسجنه (١٥) في غير موضع سجن أو يضربه أو يخشى أن يقتله فله أن يصلي في بيته ظهرًا أربعًا (١٦)، ولا يخرج (١٧).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 523 (SanadKitab #147313, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.