Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 524

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]

قوله: (وَعُرْيٌ) يريد: أن من الأعذار المبيحة للتخلف (١) عدم وجدان ما يستر به عورته (٢)، وهو الظاهر (٣).

قوله: (وَرَجَاءُ عَفْوِ قَوَدٍ) يريد والله أعلم: أنه إذا خشي على نفسه إن ظهر من الهلاك بسبب دم ترتب عليه (٤)، ويرجو بتخلفه العفو عليه (٥)، فإنه يجوز له التخلف عن الجمعة (٦).

قوله: (وَأَكْلُ كَثَوْمٍ) يريد: أن من أكل ثومًا يوم الجمعة فإنه يجوز له التخلف عن الجمعة (٧)، هكذا قال ابن وهب (٨) في المبسوط، نقله الباجي (٩).

قوله: (كَرِيحٍ عَاصِفَةٍ بِلَيْلٍ) هذا بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا بالنسبة إلى الجمعة؛ إذ لا تكون ليلًا.

قوله: (لا عُرْسٍ) يريد أن العرس لا يكون عذرا مبيحا للتخلف عن حضور الجمعة ولا عن الصلوات الخمس (١٠).

الجزولي في شرح الرسالة: وهو المشهور.

وفي النوادر: قال ابن القاسم عن مالك: ولا يتخلف العروس عن حضور (١١)

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 524 (SanadKitab #147313, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.