Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 525

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]

الجمعة، ولا عن الصلوات الخمس في جماعة (١).

ورأى عبد الحق أن الشاذ جواز التخلف (٢) بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا الجمعة، وأنه لا خلاف في أنه (٣) لا يجوز له (٤) التخلف عن حضور (٥) الجمعة (٦).

قوله: (أَو عَمًى (٧)) هو معطوف على ما قبله، يريد أنه (٨) لا يكون عذرًا يبيح التخلف عن حضور الجمعة، وهذا إذا كان الأعمى ممن يهتدي للجامع (٩) أو عنده (١٠) من يقوده إليه، وأما إذا لم يجد قائدًا ولا يكون (١١) هو ممن يهتدي إلى الجامع (١٢) فإنه يباح له التخلف، قاله غير واحد من أصحابنا.

قوله: (أَوْ (١٣) شُهُودِ عِيدٍ، وَإِنْ أَذِنَ الإِمَامُ) قال في النوادر: وقد جاء أن النبي ﷺ أرخص في التخلف عن الجمعة (١٤) لمن شهد صلاة (١٥) الفطر والأضحى صبيحة (١٦) ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن (١٧) المدينة لما في رجوعهم من المشقة على ما بهم (١٨) من شغل العيد،

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 525 (SanadKitab #147313, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.