Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 564

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في الجنائز]

وأما مكاتبته فلا (١).

ابن سحنون عن أبيه: وكذلك المعتق بعضها والمعتقة إلى أجل ومن (٢) له فيها شرك ومن لا يحل له وطؤها. قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: وتغسله هي. أشهب: وسواء كان يطؤها أم لا (٣).

قوله: (ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ) أي: فإن لم يكن أحد ممن ذكر (٤) قدم الأقرب فالأقرب على ترتيبهم في الولاية.

قوله: (ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ، ثُمَّ مَرْأَةٌ (٥) مَحْرَمٌ) أي: فإن لم يوجد من أوليائه أحد فالأجانب من الرجال إن كان الميت رجلًا ومن النساء إن كانت امرأة، فإن لم يوجد أحد من الأجانب وكان الميت رجلًا، فالمرأة من محارمه على المشهور، وقال أشهب: تيممه (٦).

قوله (٧): (وَهَلْ تَسْتُرُهُ (٨)، أَوْ عَوْرَتَهُ؟ تَأْوِيلانِ) أي: أنه اختلف في المرأة إذا غسلت رجلًا من محارمها هل تستر جميع (٩) جسده كله أو تستر (١٠) عورته فقط؟ وهما تأويلان على المدونة؛ لأنه قال فيها: ومن مات (١١) في سفر لا رجل (١٢) معه ومعه نساء فيهن ذات محرم منه فلتغسله وتستره (١٣).

فقال اللخمي: معناه (١٤) تستر جميع جسده، وهوفي الأمهات كذلك، واختصره

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 564 (SanadKitab #147313, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.