Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 565

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في الجنائز]

المختصرون على لفظه، ولابن القاسم في سماع موسى (١) بن معاوية مثله (٢).

عياض: وتأوله بعض شيوخنا؛ أي (٣): يسترن (٤) عورته على ما قاله في المختصر، وهو قول (٥) عيسى (٦) وهو الأصح في المعنى؛ لأن النظر إلى جسده عليهن غير ممنوع.

قوله: (ثُمَّ يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) أي: فإن لم يكن معه ذات محرم من النساء يممت الأجنبية وجهه وذراعيه إلى مرفقيه، وهو المشهور وهو (٧) مذهب المدونة (٨)، وقيل: ييمم (٩) إلى الكوعين.

قوله: (كَعَدَمِ المَاءِ) أي: في العدول إلى التيمم.

قوله: (وَتَقْطِيعِ (١٠) الجَسَدِ، وَتَزْليعِهِ (١١)) يريد: إذا كان فاحشًا، كما قاله مالك فيمن وقع عليه جدار فتهشم (١٢).

قوله: (وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ مَاءٌ كَمَجْدُورٍ إِنْ لَمْ يُخَفْ تَزَلُّعُهُ) احترز بقوله: (أمكن) مما إذا (١٣) لم يمكن صب الماء عليه فإنه ييمم (١٤)، والحاصل أن المجدور والمحصوب والمجروح (١٥) وذا القروح (١٦) ومن تهشم تحت الهدم وشبههم إن أمكن

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 565 (SanadKitab #147313, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.