Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 591

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

ذلك من أحد الأمرين، وممن تأولها على الكراهة اللخمي، وتأولها غيره على الإباحة.

القاضي: والمعروف من مذهبنا جواز التسنيم بل هو سنة.

قوله: (وَحَثْوُ قَرِيبٍ فِيهِ ثَلاثًا) يريد: أنه يستحب لمن كان قريبًا من القبر أن يحثي فيه ثلاث حثيات من التراب (١)، وقاله ابن حبيب -ونحوه لأبي مصعب- قال: وليس بلازم وقد فعله ﵇ في قبر عثمان بن مظعون، وعن مالك: لا أعرف حثيات التراب في القبر ثلاثًا ولا أقل ولا أكثر ولا سمعت من أمر به، والذين يلون دفنها يلون رد التراب عليها (٢). فانظر كيف اقتصر على غير قول مالك.

قوله: (وَتَهْيِئَةُ طَعَامٍ لأَهْلِهِ) أي: ومما يستحب أيضًا أن يهيَّأ لأهل الميت طعام. ابن عطاء الله: ما لم يكن اجتماعهن (٣) للنياحة وشبهها؛ لما ورد (٤) عن عبد الله بن جعفر أنه قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي ﷺ: "اصنعوا لأهل جعفر طعامًا فإنه قد جاءهم ما يشغلهم" (٥).

قوله: (وَتَعْزِيَةٌ) أي: تعزية أهل الميت وهي الحمل (٦) على الصبر على (٧) المصيبة بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب، وأحسن التعزية ما جاء في الحديث: "آجركم الله في مصيبتكم وأعقبكم خيرًا منها إنا لله وإنا إليه راجعون" (٨).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 591 (SanadKitab #147313, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.