Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 109

  1. باب [في الزكاة]
  2. [فصل في مصارف الزكاة]

الصنف (١) الثالث من الثمانية وهم العاملون عليها؛ أي: هم (٢) جباتها ومفرقوها (٣).

ابن شاس: وكذلك الكاتب والحاشر (٤).

ثم أشار بقوله (٥): (وَمُفَرِّقٌ حُرٌّ عَدْلٌ عَالِمٌ بحُكْمِهَا. غَيْرُ هَاشِمِيٍّ، وَكَافِرٍ (٦)) إلى (٧) أنه يشترط في العامل أن يكون حرًّا عدلًا عالمًا بحكمها غير هاشمي وكافر، فلا يجوز استعمال عبد ولا كافر فيها (٨).

محمد: إذ لا حق (٩) لهما في الزكاة فإن استعملا رجع عليهما بما أخذاه وأعطيا أجرتهما في (١٠) الفيء.

وقال أحمد بن نصر: وكذلك (١١) لا يجوز أن يستعمل فيها من ليس له عدالة ولا علم عنده بحكمها، وهكذا (١٢) نص عليه ابن بشير. وأما كونه غير هاشمي فقد نص اللخمي وغيره على منع استعمال آل (١٣) النبي ﷺ عليها (١٤).

قوله: (وَإِنْ غَنِيًّا) أي: إن كان (١٥) العامل بالشروط المذكورة يجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيًّا (١٦). وقاله اللخمي وغيره (١٧).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 109 (SanadKitab #147313, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.