Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 110

  1. باب [في الزكاة]
  2. [فصل في مصارف الزكاة]

قوله: (وَبُدِئَ بِهِ) أي: بالعامل، يريد: لأنه المحصل لها فهو المقدَّم على غيره.

قوله: (وَأخَذَ الْفَقِيرُ بِوَصْفَيْهِ) يريد: أن العامل إذا كان فقيرًا فإنه يجوز له (١) أن يأخذ من الزكاة بوصفي العمل والفقر، وهو المشهور.

وقيل: إنما يأخذ بأكثرهما استحقاقًا فإن كان بوصف الفقر يستحق أكثر أخذ به (٢) فقط، وإن كان بوصف العمل يستحق أكثر أخذ به (٣) ولو كان (٤) غنيًّا (٥)، وقيل: يعطى بحسب اجتهاد الإمام.

قوله: (وَلا يُعْطَى حَارِسُ الْفِطْرَةِ مِنْهَا) هكذا حكى في النوادر عن مالك.

قوله: (وَمُؤَلَّفٌ كَافِرٌ؛ لِيُسْلِمَ) هو معطوف على قوله: (وجابٍ ومفرق)، وهذا هو الصنف الرابع، وهم المؤلفة قلوبهم، ووصفهم بأنهم كفار (٦) فيُعطون؛ ليسلموا هم وأبناؤهم (٧)، وهذا هو الصحيح. وقيل: هم كفار لهم (٨) أتباع فيعطون (٩)؛ ليسلموا هم وأتباعهم. وقيل: هم (١٠) مسلمون قريبو العهد بالإسلام يُعطون؛ ليتألَّف (١١) غيرهم بانكفافهم. وقيل: مسلمون يرى (١٢) الإمام استئلافهم (١٣)؛ ليقوى الإسلام في قلوبهم ويتألفوا بالنصيحة (١٤) للمسلمين.

قوله: (وَحُكْمُهُ بَاقٍ) أي: والصحيح أن حكمهم باقٍ. اللخمي: ولم ينسخ من آية

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 110 (SanadKitab #147313, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.