Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 99

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [في بيان الطاهر والنجس]

الموت علة التنجيس دون احتقان الدم.

قوله: (وَالْبَحْرِيُّ وَلَوْ طَالَتْ حَيَاتُهُ بِبَرٍّ) أي؛ وكذلك يحكم بطهارة البحري (١)، ولو مات حتف أنفه؛ لقوله ﵇: "هُوَ الطهُورُ مَاؤُهُ (٢) الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (٣) وسواء على المذهب بين ما لا تطول حياته في البر، وبين ما تطول حياته كالسلحفاة والسرطان والضفدع، وقال ابن نافع (٤): بنجاسة الثاني نظرًا إلى طول حياته في البر (٥).

قوله: (وَمَا ذُكِّيَ وَجُزْؤُهُ) يريد: أن المذكى مطلقًا طاهر وجزؤه كذلك، كعظمه وقرنه وسنه وظلفه.

قوله: (إِلا مُحَرَّمَ الأَكْلِ) يريد: كالخنزير ونحوه؛ أي: فإنه وإن ذكي (٦) نجس (٧)، وهذا مذهب أكثر الأشياخ.

قوله: (وصوف (٨) وَوَبَرٌ وَزَغَبُ رِيشٍ وشعر (٩)) يريد أن ذلك طاهر (١٠) من سائر

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 99 (SanadKitab #147313, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.