Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 100

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [في بيان الطاهر والنجس]

الحيوانات (١)، ولو أخذ منه بعد الموت؛ لأنه مما لا تحله الحياة، وما كان كذلك لا ينجس بالموت، وهذا مذهب المدونة (٢)، وزغب الريش، ما شابه الشعر من الأطراف.

قوله: (وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ) يريد: أو كلب فإنه طاهر (٣)، وهذا هو المذهب، وقيل: بعدم طهارة شعر الخنزير، وقيل: والكلب.

قوله: (إِنْ جُزَّتْ) احترازًا مما إذا نَسَلَت (٤)، فإنها غير طاهرة لما تعلق بها من أجزاء الميتة، قاله ابن المواز (٥).

(المتن)

وَالْجَمَادُ وَهُوَ جِسْمٌ غَيْرُ حَيٍّ، وَمُنْفَصِلٍ عَنْهُ إِلَّا الْمُسْكِرَ، وَالْحَيُّ، وَدَمْعُهُ وَعَرَقُهُ وَلُعَابُهُ وَمُخَاطُهُ وَبَيْضُهُ وَلَوْ أَكَلَ نَجِسًا، إِلَّا الْمَذِرَ، وَالْخَارِجَ بَعْدَ الْمَوْتِ،

(الشرح)

قوله (٦): (وَالْجَمَادُ) يعني أنَّ الجماد أيضًا حكمه الطهارة (٧)، ثم فسره (٨) فقال: (وَهُوَ

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 100 (SanadKitab #147313, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.