وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَنَبَّهَ عَلَيْهِ التَّفْتَازَانِيُّ] (١) ﵀، فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ الشَّارِحِ. وَاللهُ أَعْلَمُ (٢).
وَلِلْمَقَامِ: أَيْ مَقَامِ التَّخَاطُبِ
انْتَبِهِ: أَمْرٌ مِنِ انْتَبَهَ يَنْتَبِهُ، وَالِانْتِبَاهُ هُوَ التَّيَقُّظُ.
* * *
١٥ - إِنِ ابْتِدَائِيّاً فَلَا يُؤَكَّدُ ... أَوْ طَلَبِيّاً فَهْوَ فِيْهِ يُحْمَدُ
إِنِ: يَكُنِ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِيْهِ، فَالْمَقَامُ حِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ
ابْتِدَائِيّاً: فَيُسْتَغْنَى عَنْ مُؤَكِّدَاتِ الْحُكْمِ، وَهِيَ:
١ - إِأَنَّ
٢ - وَاللَّامُ (٣)
٣ - وَاسْمِيَّةُ الْجُمْلَةِ
٤ - وَتَكْرِيْرُهَا
٥ - وَنُوْنُ التَّأْكِيْدِ
٦ - وَأَمَّا الشَّرْطِيَّةُ (٤)