٧ - وَحَرْفُ التَّنْبِيْهِ (١)
٨ - وَحُرُوْفُ الصِّلَةِ (٢)
فَلَا يُؤَكَّدُ: لِتَمَكُّنِ الْحُكْمِ فِي الذِّهْنِ، حَيْثُ وُجِدَ خَالِياً.
وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُتَرَدِّداً فِيْهِ، طَالِباً لَهُ، فَهُوَ طَلَبِيٌّ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
أَوْ طَلَبِيّاً: أَيْ أَوْ كَانَ الْمَقَامُ طَلَبِيّاً
فَهْوَ: أَيِ التَّأْكِيْدُ الْمَفْهُوْمُ مِنْ قَوْلِهِ: [يُؤَكَّدُ]، كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨].