الشَّاهِدُ فِيْ قَوْلِهِ: (مُشْتَهَرٌ مُشْتَهَرُ).
قَالَ (١): «وَرَأَى الْمُصَنِّفُ (٢) تَرْكَهُ أَوْلَى؛ إِذْ لَا مَعْنًى فِيْهِ لِرَدِّ الْعَجُزِ عَلَى الصَّدْرِ؛ إِذْ لَا صَدَارَةَ لِحَشْوِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِيْ أَصْلاً».
فَلَوِ اعْتُبِرَ القِسْمُ الَّذِي اعْتَبَرَهُ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ لَصَارَتِ الْأَقْسَامُ عِشْرِيْنَ، كَمَا لَا يَخْفَى.
وَقَدْ أَوْرَدَ الْقَزْوِيْنِيُّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِثَالاً لِثَلَاثَةَ عَشَرَ قِسْماً (٣)، وَأَوْرَدَ أَمْثِلَةَ الْبَاقِيَةِ الثَّلَاثَةِ السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ فِي الْمُطَوَّلِ (٤).
· أَمَّا مَا يَكُوْنُ اللَّفْظَانِ مُكَرَّرَيْنِ:
١ - فَمَا يَكُوْنُ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ فِيْ آخِرِ الْبَيْتِ وَاللَّفْظُ الْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
سَرِيْعٌ إِلَى ابْنِ الْعَمِّ يَلْطِمُ وَجْهَهُ ... وَلَيْسَ إِلَى دَاعِي النَّدَى بِسَرِيْعِ (٥)