Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 85

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل)

(فَصْلٌ)

الشرطُ (الثَّانِي: رِضَاهُمَا)، فلا يصحُّ إن أُكْرِه أحدُهما بغيرِ حقٍّ؛ كالبيعِ، (إِلَّا البَالِغَ المَعْتُوهَ)، فيزوِّجُه أبوه أو وصيُّه في النِّكاحِ، (وَ) إلا (المَجْنُونَةَ، وَالصَّغِيرَ، وَالبِكْرَ وَلَوْ مُكَلَّفَةً، لَا الثَّيِّبَ) إذا تمَّ لها تِسعُ سِنين؛ (فَإِنَّ الأَبَ وَوَصِيَّهُ فِي النِّكَاحِ يُزَوِّجَانِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ)؛ كثيِّبٍ دونَ تسعٍ؛ لعدمِ اعتبارِ إذنِهِم، و (كَالسَّيِّدِ مَعَ إِمَائِهِ)، فيُزوِّجُهُنَّ بغيرِ إذنِهِنَّ؛ لأنَّه يَملِكُ منافعَ بُضْعِهِنَّ، (وَ) كالسِّيدِ مع (عَبْدِهِ الصَّغِيرِ)، فيُزوِّجُه بغيرِ إذنِه؛ كولدِه الصغيرِ.

(وَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاءِ)؛ كالجدِّ والأخِ والعمِّ (صَغِيرَةً دُونَ تِسْعٍ) بحالٍ، بِكراً كانت أو ثيِّباً.

(وَلَا) يزوِّجُ غيرُ الأبِ ووصيِّه في النكاحِ (صَغِيراً)، إلا الحاكمُ لحاجةٍ.

(وَلَا) يزوِّجُ غيرُ الأبِ ووصيِّه فيه (كَبِيرَةً عَاقِلَةً)، بِكراً أو ثيِّباً، (وَلَا بِنْتَ تِسْعِ) سِنين كذلك (إِلَّا بِإِذْنِهِمَا)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ» رواه أحمدُ (١).

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 85 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.