Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 86

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل)

وإذْنُ بنتِ تسعٍ مُعتبرٌ؛ لقولِ عائشةَ: «إذَا بَلَغَتْ الجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ» رواه أحمدُ (١)، ومعناه: في حُكمِ المرأةِ.

(وَهُوَ)، أي: الإذْنُ: (صُمَاتُ البِكْرِ)، ولو ضَحِكَتْ أو بَكَتْ، (وَنُطْقُ الثَّيِّبِ) بوطءٍ في القُبُلِ؛ لحديثِ أبي هريرة يرفعُهُ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف إذنُها؟ ، قال: «أَنْ تَسْكُتَ» متفقٌ عليه (٢).

ويُعتبرُ في استئذانٍ تسميةُ الزوجِ على وجهٍ تقَعُ به المعرفةُ.

(فَصْلٌ)

الشرطُ (الثَّالِثُ: الوَلِيُّ)؛ لقولِه ﵇: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رواه الخمسةُ إلا النسائي، وصحَّحه أحمدُ، وابنُ مَعينٍ (٣).

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 86 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.