Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 104

  1. (كتاب النكاح)
  2. (باب الشروط) في النكاح (والعيوب في النكاح)

(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

والمعتبرُ مِن الشروطِ ما كان في صُلْبِ العقدِ، أو اتَّفقا عليه قبلَه (١).

وهي قسمان:

صحيحٌ: وإليه أشار بقولِه: (إِذَا شَرَطَتْ (٢) طَلَاقَ ضَرَّتِهَا، أَوْ (٣) أَلَّا يَتَسَرَّى، وَلَا (٤) يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، أَوْ (٥) أن (لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا (٦) أَوْ بَلَدِهَا)، أو ألَّا يُفرِّقَ بينها وبينَ أولادِها أو أبويها (٧)، أو أن تُرْضِعَ ولدَها الصغيرَ، (أَوْ شَرَطَتْ نَقْداً مُعَيَّناً) تأخُذُ منه مهرَها، (أَوْ) شَرطت (زِيَادَةً فِي مَهْرِهَا؛ صَحَّ) الشَّرطُ وكان لازماً، فليس للزوجِ فكُّهُ بدونِ إبانتِها، ويُسنُّ وفاؤه به.

(فَإِنْ خَالَفَهُ فَلَهَا الفَسْخُ) على التَّراخي؛ لقولِ عمرَ للذي قضَى

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 104 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.