Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 105

  1. (كتاب النكاح)
  2. (باب الشروط) في النكاح (والعيوب في النكاح)

عليه بلزومِ الشَّرطِ حين قال: إذاً يطلِّقُنَّنا: «مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ» (١).

ومَن شَرَط ألا يُخرجَها مِن منزِل أبوَيها فمات أحدُهما؛ بَطَل الشرطُ.

القسمُ الثاني: فاسدٌ، وهو أنواعٌ:

أحدُها: نكاحُ الشِّغَارِ (٢)، وقد ذَكَره بقولِه: (وَإِذَا زَوَّجَهُ وَلِيَّتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَهُ فَفَعَلَا)، أي: زوَّجَ كلٌّ منهما الآخرَ (٣) وَلِيَّتَهُ، (وَلَا مَهْرَ) بينَهما؛ (بَطَلَ النِّكَاحَانِ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»، والشِّغَارُ: أن يزوَّجَ الرجلُ ابنتَه على أن

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 105 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.