وتُكره (كَثْرَةُ الكَلَامِ (١) حالتَه؛ لقولِه ﵇: «لَا تُكْثِرُوا الكَلَامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الخَرَسُ وَالفَأْفَاءُ» (٢).
(وَ) يُكره (النَّزْعُ قَبْلَ فَرَاغِهَا)؛ لقولِه ﵇: «ثُمَّ إذَا قَضَى حَاجَتَهُ فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا» (٣).
(وَ) يُكره (الوَطْءُ بِمَرْأَى أَحَدٍ) أو مسمعِه، أي: بحيثُ يراه أحدٌ أو يَسمعُه، غيرَ طفلٍ لا يَعقِلُ، ولو رَضِيَا.