(وَ) يُكره (التَّحَدُّثُ بِهِ)، أي: بما جَرى بينهما؛ لنهيِه ﵇ عنه، رواه أبو داودَ وغيرُه (١).
وله الجمعُ بين وَطءِ نسائِه أو مع إمائه بغُسلٍ واحدٍ؛ لقولِ أنسٍ: «سَكَبْت لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ غُسْلاً وَاحِداً فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ» (٢).
(وَيَحْرُمُ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا)؛ لأنَّ