Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 372

  1. (كتاب الديات)
  2. (باب العاقلة وما تحمله) العاقلة
  3. (فصل) في كفارة القتل

لا قبلَها.

ويُؤجَّلُ ما وَجَب بشِبهِ العمدِ والخطأ على ثلاثِ سِنين.

ويَجتهِدُ الحاكمُ في تَحميلِ كلٍّ منهم ما يَسهُلُ عليه، ويَبدَأُ بالأقرَبِ فالأقرَبِ، لكن تُؤخَذُ مِن بَعِيدٍ لغيبةِ قريبٍ.

(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

(مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً) ولو نفسَه، أو قِنَّهُ، أو مُستأمناً، أو جَنيناً، أو شاركَ في قَتْلِها (خَطَأً)، أو شِبهَ عَمدٍ، (مُبَاشَرَةً أَوْ تَسَبُّباً)؛ كحَفرِه بِئراً؛ (فَعَلَيْهِ)، أي: على القاتِلِ ولو كافراً، أو قِنًّا، أو صغيراً، أو مجنوناً (الكَفَّارَةُ)؛ عِتْقُ رقبةٍ، فإن لم يَجِدْ فصيامُ شَهرين مُتتابعَينِ، ولا إطعامَ فيها.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 372 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.