مرفوعاً: «لَا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا صُلْحًا، وَلَا اعْتِرَافًا»، ورُوي عنه موقوفاً (١).
(وَلَا) تحمِلُ العاقِلَةُ أيضاً (مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ التَّامَّةِ)، أي: ديَةُ ذَكَرٍ حُرٍّ مسلمٍ؛ لقضاءِ عمرَ: «أَنَّهَا لَا تَحْمِلُ شَيْئاً حَتَّى يَبْلُغَ عَقْلَ المَأْمُومَةَ» (٢)، إلا غُرَّةَ جَنينٍ مات بعدَ أُمِّهِ أو معها بجنايةٍ واحدةٍ