Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 370

  1. (كتاب الديات)
  2. (باب العاقلة وما تحمله) العاقلة

مِن أهْلِ النُّصرَةِ، (وَ) لا على (فَقِيرٍ) لا يَملِكُ نصابَ زكاةٍ عندَ حُلُولِ الحَولِ فاضِلاً عنه؛ كحجٍّ، وكفارةِ ظهارٍ (١)، ولو مُعْتَمِلاً؛ لأنَّه ليس مِن أهلِ المواساةِ، (وَلَا أُنْثَى، وَلَا مُخَالِفٍ (٢) لِدِينِ الجَانِي)؛ لفواتِ المعاضَدَةِ والمناصرَةِ.

ويَتَعاقَلُ أهلُ ذِمَّةٍ اتَّحَدَت مِلَلُهُم.

وخطأُ إمامٍ وحاكمٍ في حكمِهِما في بيتِ المالِ.

ومَن لا عاقِلَةَ له، أو له وعَجَزَت؛ فإن كان كافراً فالواجِبُ عليه، وإن كان مسلماً فمِن بيتِ المالِ حالًّا إن أمْكَنَ، وإلا سَقَط.

(وَلَا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ) مالاً، وَلَا (٣) (عَمْداً مَحْضاً) ولو لم يَجِبْ به قِصاصٌ؛ كجائفةٍ ومأمومةٍ؛ لأنَّ العامِدَ غيرُ معذورٍ فلا يَستحِقُّ المواساةَ، وخَرَج بالمحضِ شِبْهُ العَمْدِ فتَحمِلُه.

(وَلَا) تحمِلُ العاقلةُ أيضاً (عَبْداً)، أي: قيمةَ عبدٍ قَتَلَه الجاني، أو قَطَع طَرَفَهُ، ولا تحمِلُ أيضاً جِنايتَه.

(وَلَا) تحمِلُ أيضاً (صُلْحاً) عن إنكارٍ، (وَلَا اعْتِرَافاً لَمْ تُصَدِّقْهُ بِهِ)؛ بأن يُقِرَّ على نفسِه بجِنايةٍ وتُنكِرُ العاقلةُ؛ روى ابنُ عباسٍ

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 370 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.