Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 507

  1. (كتاب الشهادات)
  2. (فصل)

عادةً؛ كالسَّخاءِ، وحُسْنِ الخُلُقِ، وحُسْنِ المجاورةِ، (وَاجْتِنابُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ) عادةً مِن الأُمورِ الدَنِيَّةِ المُزْرِيةِ به (١)، فلا شهادةَ لمُصَافِعٍ (٢)، ومُتَمَسْخِرٍ (٣)، ورَقَّاصٍ، ومُغَنٍ، وطُفَيْلِي، ومُتَزِيٍّ بزِيٍّ يُسخَرُ منه، ولا لمن يَأكُلُ بالسوقِ إلا شيئاً يسيراً؛ كلقمةٍ وتفاحةٍ، ولا لمن يمُدُّ رِجلَه بمَجمَعِ الناسِ، أو يَنامُ بينَ جالِسين ونحوِه.

(وَمَتَى زَالَتِ المَوَانِعُ) مِن الشهادةِ (فَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَقَلَ المَجْنُونُ، وَأَسْلَمَ الكَافِرُ، وَتَابَ الفَاسِقُ؛ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ) بمجَرَّدِ ذلك؛ لعدمِ المانعِ لقبولِها.

ولا تُعتبَرُ الحريَّةُ، فتُقبَلُ شهادةُ عبدٍ وأَمةٍ في كلِّ ما يُقبَلُ فيه حُرٌّ وحُرَّةٌ.

وتُقبَلُ شهادةُ ذي صَنعةٍ دَنيئةٍ؛ كحَجَّامٍ، وحدَّادٍ، وزبَّالٍ.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 507 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.