Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 508

  1. (كتاب الشهادات)
  2. (باب موانع الشهادة، وعدد الشهود)، وغير ذلك.

(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك.

(لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَمُودَيْ النَّسَبِ) - وهم: الآباءُ وإن عَلَوا، والأولادُ وإن سَفُلوا- (بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ)؛ كشهادةِ الأبِ لابنِه، وعكسِه؛ للتُّهَمةِ بقوَّةِ القَرابةِ، وتُقبَلُ شهادتُه لأخيه، وصديقِه، وعَتيقِه.

(وَلَا) تُقبَلُ (شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ)؛ كشهادتِه لزوجتِه، وشهادتِها له؛ لقوَّةِ الوَصلةِ.

(وَتُقْبَلُ) الشهادةُ (عَلَيْهِمْ)؛ فلو شَهِدَ على أبيه، أو ابنِه، أو زوجتِه، أو شَهِدَت عليه؛ قُبِلَت، إلا على زوجتِه بزِناً.

(وَلَا) تُقبَلُ شهادةُ (مَنْ يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعاً)؛ كشهادةِ السيِّدِ لمكاتَبِه، وعكسِه، والوارِثِ بجُرحِ مَوروثِه (١) قبلَ اندمالِه، فلا تُقبَلُ، وتُقبَلُ له بدَيْنِه في مَرَضِه، (أَوْ يَدْفَعُ عَنْهَا)، أي: عن نفسِه بشهادتِه (ضَرَراً)؛ كشهادةِ العاقلةِ بجَرحِ شُهودِ الخطأ، والغُرماءِ بجَرحِ شُهودِ الدَّيْنِ على المُفلسِ، والسيِّدِ بجَرحِ مَن شَهِد على مكاتَبِه بدَيْنٍ، ونحوِه.

(وَلَا) تُقبَلُ شهادةُ (عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ؛ كَمَنْ شَهِدَ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ،

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 508 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.