Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 520

  1. (كتاب الإقرار)

وتُقدَّمُ بيِّنةُ إكراهٍ على طواعيةٍ.

(وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ فَبَاعَ مُلْكَهُ لِذَلِكَ)، أي: لوزنِ ما أُكرِه عليه؛ (صَحَّ) البيعُ؛ لأنَّه لم يُكرَهْ على البيعِ.

ويصحُّ إقرارُ صبيٍّ أنَّه بَلَغ باحتلامٍ إذا بَلَغ عشراً، ولا يُقبَلُ بسنٍّ إلا ببيَّنةٍ؛ كدَعْوَى جنونٍ.

(وَمَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ) ولو مَخوفاً ومات فيه (بِشَيْءٍ؛ فَكَإِقْرَارِهِ فِي صِحَّتِهِ)؛ لعدمِ تُهمتِه فيه، (إِلَّا فِي إِقْرَارِهِ)، أي: إقرارِ المريضِ (بِالمَالِ لِوَارِثِهِ) حالَ إقرارِه، بأن يقولَ: له (١) عليَّ كذا، ويكونُ (٢) للمريضِ عليه دَيْنٌ فيُقِرُّ بقبضِه منه، (فَلَا يُقْبَلُ) هذا الإقرارُ مِن المريضِ؛ لأنَّه مُتَّهمٌ فيه، إلا ببيِّنةٍ أو إجازةٍ.

(وَإِنْ أَقَرَّ) المريضُ (لامْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ؛ فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا بِإِقْرَارِهِ)؛ لأنَّ الزوجيةَ دلَّت على المهرِ ووجوبِه، فإقرارُه إخبارٌ بأنَّه لم يُوَفِّهْ.

(وَلَوْ أَقَرَّ) المريضُ (أَنَّهُ كَانَ أَبَانَهَا)، أي: زوجتَه (فِي صِحَّتِهِ؛ لَمْ يَسْقُطْ إِرْثُهَا) بذلك إن لم تُصدِّقْهُ؛ لأنَّ قولَه غيرُ مقبولٍ عليها بمُجرَّدِه.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 520 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.