Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 521

  1. (كتاب الإقرار)

(وَإِنْ أَقَرَّ) المريضُ بمالٍ (لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا)، أي: غيرَ وارثٍ؛ بأن أقرَّ لابنِ ابنِه ولا ابنَ له، ثمَّ حَدَثَ له ابنٌ؛ (لَمْ يَلْزَمْ إِقْرَارُهُ) اعتباراً بحالتِه؛ لأنَّه كان مُتَّهماً، (لَا أَنَّهُ)، أي: الإقرارَ (بَاطِلٌ)، بل هو صحيحٌ موقوفٌ على الإجازةِ؛ كالوصيةِ لوارثٍ.

(وَإِنْ أَقَرَّ) المريضُ (لِغَيْرِ وَارِثٍ)؛ كابنِ ابنِه مع وجودِ ابنِه، (أَوْ أَعْطَاهُ) شيئاً؛ (صَحَّ) (١) الإقرارُ والإعطاءُ، (وَإِنْ كَانَ (٢) عِنْدَ المَوْتِ وَارِثاً)؛ لعدمِ التُّهمةِ إذْ ذاك.

ومسألةُ العطيَّةِ ذَكَرها في الترغيبِ (٣)، والصحيحُ: أنَّ العبرةَ فيها بحالِ الموتِ؛ كالوصيةِ، عكسُ الإقرارِ.

وإن أقرَّ قِنٌّ بمالٍ، أو بما يوجِبُه؛ لم يُؤخَذْ به إلا بعدَ عتقِهِ، إلا مَأذوناً له فيما يَتعلَّقُ بتجارةٍ، وإن أقرَّ بحَدٍّ، أو طلاقٍ، أو قَوَدِ طَرفٍ؛ أُخِذَ به في الحالِ.

(وَإِنْ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ) ولو سفيهةً (عَلَى نَفْسِهَا بِنِكَاحٍ، وَلَمْ يَدَّعِهِ)، أي: النكاحَ (اثْنَانِ؛ قُبِلَ) إقرارُها؛ لأنَّه حقٌّ عليها، ولا تُهمةَ فيه.

وإن كان المدَّعِي اثنين؛ فمفهومُ كلامِه: لا يُقبَلُ، وهو روايةٌ،

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 521 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.