Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 526

  1. (كتاب الإقرار)
  2. (فصل) في الإقرار بالمجمل

غَصَبْتُه مِن زيدٍ وغَصَبَه هو مِن عمرٍو، أو قال: هو لزيدٍ بل لعمرٍو؛ فهو لزيدٍ، ويَغرَمُ قيمتَه لعمرٍو.

(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

وهو: ما احتمَلَ أمرَينِ فأكثرَ على السَّواءِ، ضِدُّ المفَسَّرِ.

(إِذَا قَالَ) إنسانٌ: (لَهُ)، أي: لزيدٍ مَثلاً (عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ قال): له عليَّ (كَذَا) أو كذا وكذا (١)، أو له عليَّ شيءٌ وشيءٌ، (قِيلَ لَهُ)، أي: للمُقِرِّ: (فَسِّرْهُ)، أي: فَسِّر ما أقْرَرْتَ به؛ ليَتأتَّى إلزامُه به، (فَإِنْ أَبَى) تَفسيرَه (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ)؛ لوجوبِ تفسيرِه عليه، (فإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ، أَوْ) فسَّرَه (بِأَقَلِّ (٢) مَالٍ؛ قُبِلَ) تَفسيرُه، إلا أن يُكذِّبَه المُقَرَّ له ويَدَّعي جِنساً آخرَ، أو لا يَدَّعي شيئاً، فيَبطُلُ إقرارُه.

(وَإِنْ فَسَّرَهُ)، أي: فَسَّر ما أقرَّ به مُجمَلاً (بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ)، أو كَلبٍ لا يُقتَنى، (أَوْ) بما لا يُتَمَوَّلُ، كـ (قِشْرِ جَوْزَةٍ)، وحَبَّةِ بُرٍّ، أو رَدِّ سلامٍ، أو تَشميتِ عاطسٍ ونحوِه؛ (لَمْ يُقْبَلْ) منه ذلك؛ لمخالفتِه لمقتضَى الظاهرِ.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 526 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.