Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 527

  1. (كتاب الإقرار)
  2. (فصل) في الإقرار بالمجمل

(وَيُقْبَلُ) منه تَفسيرُه (بِكَلْبٍ مُبَاحٍ نَفْعُهُ)؛ لوجوبِ ردِّه، (أَوْ حَدِّ قَذْفٍ)؛ لأنَّه حقُّ آدمي كما مرَّ.

وإن قال (١): لا عِلمَ لي بما أقررتُ به؛ حَلَف إن لم يُصدِّقْهُ المُقَرُّ له، وغَرِم له أقلَّ ما يَقعُ عليه الاسمُ.

وإن مات قَبْلَ تفسيرِه؛ لم يؤاخَذْ وارِثُه بشيءٍ ولو خَلَّفَ تَرِكةً؛ لاحتمالِ أن يكونَ المُقَرُّ به حَدَّ قَذفٍ.

وإن قال: له عليَّ مالٌ، أو مالٌ عظيمٌ، أو خطيرٌ، أو جليلٌ (٢) ونحوُه؛ قُبِلَ تفسيرُه بأقلِّ مُتَمَوَّلٍ، حتى بأُمِّ ولدٍ.

(وَإِنْ قَالَ) إنسانٌ عن إنسانٍ: (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ؛ رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ جِنْسِهِ إِلَيْهِ)، أي: إلى المُقِرِّ؛ لأنه أعلَمُ بما أراده، (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ) واحدٍ مِن ذهبٍ أو فضةٍ، أو غيرِهما، (أَوْ) فَسَّرَه بـ (أَجْنَاسٍ؛ قُبِلَ مِنْهُ) ذلك؛ لأنَّ لفظَه يَحتمِلُه (٣)، وإن فَسَّرَه بنحوِ كلابٍ؛ لم يُقبَلْ.

وله عليَّ ألفٌ ودِرهمٌ، أو وثوبٌ، ونحوُه، أو (٤) دينارٌ وألفٌ،

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 527 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.