Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 357

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب الوكالة)

صحَّ، (أَوْ) قال الموكِّلُ: (اشْتَرِ بِكَذَا حَالًّا، فَاشْتَرى بِهِ مُؤَجَّلاً، ولا ضَررَ فِيهِمَا)، أي: فيما إذا باع بالمؤجَّلِ حالًّا، أو اشترى بالحالِّ مؤجلاً؛ (صَحَّ)؛ لأنَّه زاده خيراً، فهو كما لو وكَّله في بيعِه بعشرةٍ، فباعه بأكثرَ منها، (وَإِلَّا فَلَا)، أي: وإن لم يَبعْ أو يَشتَرِ بمثلِ ما قدَّرَه له بلا ضررٍ، بأن قال: بِعْهُ بعشرةٍ مؤجلةٍ، فباعه بتسعةٍ حالَّةٍ، أو باعه بعشرةٍ حالةٍّ (١)، وعلى الموكِّلِ ضررٌ بحفظِ الثمنِ في الحالِ، أو قال: اشتره بعشرةٍ حالَّةٍ، فاشتراه بأحدَ عشرَ مؤجَّلةٍ، أو بعشرةٍ مؤجلةٍ مع ضررٍ؛ لم يَنفُذْ تصرفُه؛ لمخالفتِه موكلِه.

وقَدَّم في الفروعِ (٢): أنَّ الضَّررَ لا يَمنَعُ الصحَّةَ، وتَبِعه في المنتهى والتَّنقيحِ في مسألةِ البيعِ (٣)، وهو ظاهِرُ المنتهى أيضاً في مسألةِ الشراءِ، وقد سَبَق لك أن بَيْعَ الوكيلِ بأَنقصَ مما قُدِّر له، وشراءَه بأكثرَ منه؛ صحيحٌ، ويَضمَنُ.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 357 (SanadKitab #147658, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.