Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 358

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب الوكالة)
  3. (فصل)

(فَصْلٌ)

(وَإِنِ اشْتَرَى) الوكيلُ (مَا يَعْلَمُ عَيْبَهُ؛ لَزِمَهُ)، أي: لزِمَ الشراءُ الوكيلَ، فليس له ردَّه؛ لدخولِه على بصيرةٍ، (إِنْ لَمْ يَرْضَ) به (مُوَكِّلُهُ)، فإن رَضِيَه كان له؛ لنيتِه بالشراءِ، وإن اشتراه بعينِ المالِ لم يصحَّ.

(فَإِنْ جَهِلَ) عيبَه (رَدَّهُ)؛ لأنَّه قائمٌ مَقامَ الموكِّلِ، وله أيضاً ردَّه؛ لأنَّه ملْكُه.

فإن حَضَر قبلَ ردِّ الوكيلِ، ورَضِيَ بالعيبِ؛ لم يَكُن للوكيلِ ردُّه؛ لأنَّ الحقَّ له، بخلافِ المضارَبِ؛ لأنَّ له حقاً، فلا يَسقُطُ برِضَى غيرِه.

فإن طَلَب البائعُ الإمهالَ حتى يَحضُرَ الموكِّلُ؛ لم يَلزَمْ الوكيلُ ذلك.

وحقوقُ العقدِ؛ كتسليمِ الثمنِ، وقبضِ المبيعِ، والردِّ بالعيبِ، وضمانِ الدَّرَكِ؛ تتعلَّقُ بالموكِّلِ.

(وَوَكِيلُ البَيْعِ يُسَلِّمُهُ)، أي: يسلِّمُ المبيعَ؛ لأنَّ إطلاقَ الوكالةِ في البيعِ يَقتضِيه؛ لأنَّه مِن تمامِه.

(وَلَا يَقْبِضُ) الوكيلُ في البيعِ (الثَّمنَ) بغيرِ إذنِ الموكِّلِ؛ لأنَّه قد يُوكِّلُ في البيعِ مَن لا يَأمنُه على قبضِ الثمنِ، (بِغَيْرِ قَرِينَةٍ)، فإن

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 358 (SanadKitab #147658, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.