Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 420

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب الغصب)
  3. (فصل)

في مكانِهِ، ذَكَره في المبدعِ (١).

(وَإِلَّا) يُمكِنُ ردُّ مِثْلَ المثلي لإعوازِهِ؛ (فَقِيمَتُهُ يَوْمَ تَعَذَّرَ)؛ لأنَّه وقتُ استِحقاقِ الطَّلبِ بالمثلِ، فاعتُبرت القيمةُ إذاً.

(وَيُضْمَنُ غَيْرُ المِثْلِيِّ) إذا تَلِف أو أُتْلِف (بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ) في بلدِهِ، مِن نقدِهِ أو غالبِهِ؛ لقولِه ﵇: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ» (٢).

ولو أَخَذ حَوائِجَ مِن بقَّالٍ ونحوِه في أيامٍ ثم يُحاسِبُهُ (٣)؛ فإنه يُعطيه بسعرِ يومِ أخذِهِ.

وإن تَلِف بعضُ المغصوبِ فَنَقَصت قِيمةُ باقيهِ؛ كزَوْجَي خُفٍّ تَلِف أحدُهُما؛ ردَّ الباقي، وقِيمةَ التالِفِ، وأرشَ نقصِهِ.

(وَإِنْ تَخَمَّرَ عَصِيرٌ) مغصوبٌ (فَـ) على الغاصِبِ (المِثْلُ)؛ لأنَّ ماليَّتَهُ زالت تحتَ يدِهِ؛ كما لو أتلفَهُ، (فَإِنِ انْقَلَبَ خَلًّا دَفَعَهُ) لمالكِهِ؛ لأنَّه عيْنُ ملكِهِ، (وَ) دَفَع (مَعَهُ نَقْصُ قِيمَتِهِ) حِين كان (عَصِيراً) إن نَقَص؛ لأنَّه نَقْصٌ حَصَل تحتَ يدِهِ، ويَسترجِعُ الغاصِبُ ما أدَّاه بَدَلاً عنه.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 420 (SanadKitab #147658, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.