Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 421

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب الغصب)
  3. (فصل) (وتصرفات الغاصب الحكمية)

وإذا كان المغصوبُ ممَّا جَرَت العادةُ بإجارتِهِ؛ لَزِم الغاصِبَ أجرةُ مثلِهِ مدَّةَ بقائِهِ بيدِهِ، استوفى المنافِعَ أو تَرَكها تَذهَبُ.

(فَصْلٌ)

(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)، أي: التي لها حُكمٌ مِن صحةٍ وفسادٍ؛ كالحجِّ والطهارةِ ونحوِهِما، والبيعِ والإجارةِ والنكاحِ ونحوِها؛ (بَاطِلَةٌ)؛ لعدمِ إذنِ المالكِ.

وإن اتَّجر بالمغصوبِ؛ فالربحُ لمالكِهِ.

(وَالقَوْلُ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ) قولُ الغاصبِ؛ لأنَّه غارِمٌ، (أَوْ قَدْرِهِ)، أي: قدرِ المغصوبِ، (أَوْ صِفَتِهِ)؛ بأن قال: غصَبْتَنِي عبداً كاتِباً، وقال الغاصبُ: لم يَكُن كاتباً؛ فـ (١) (قَوْلُهُ) أي: قولُ الغاصبِ؛ لما تقدَّم.

(وَ) القولُ (فِي رَدِّهِ أَوْ تَعَيُّبِهِ (٢)؛ بأن قال الغاصبُ: كانت فيه أصبعٌ زائدةٌ أو نحوُها، وأنكره مالكُهُ (٣)؛ (قَوْلُ (٤) رَبِّهِ)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الردِّ والعيبِ.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 421 (SanadKitab #147658, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.