Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 311

  1. باب ميراث الخنثى
  2. · مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين

٣ - تقسم الجامعة على كل من المسألتين، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل وارث منها.

٤ - يقارن بين نصيبي كل وارث في كل تقدير، ويعطى الأقل منهما، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، ثم يعطى لمستحقه، ومن يسقط في أحد التقديرين لا يعطى شيئًا.

مثاله:

٢ ... (٧) ... ٦/ ٧ ... (٢) ... ١٤

زوج ... ١ ... ٧ ... ٣ ... ٦ ... ٦

شقيقة ... ١ ... ٧ ... ٣ ... ٦ ... ٦

ولد أب خنثَى ... - ... - ... ١ ... ٢ ... -

الذكوريَّة ... الأنوثيَّة ... ٢ موقوف

صفة العمل:

١ - جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر، وأخرى باعتبار أنثى.

٢ - نظرنا بين مسألة الذكورية (٢)، ومسألة الأنوثية (٧)، وبينهما مباينة، فضربنا إحداهما في الأخرى، فكان المجموع (١٤)، وهي الجامعة.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 311 (SanadKitab #147659, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.