Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 312

  1. باب ميراث الخنثى
  2. · مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين

٣ - قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (٧)، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (٢)، ضربنا به نصيب كل وارث منها.

٤ - قارنا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللزوج في مسألة الذكورية (٧)، وله في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناه (٦)، وللشقيقة في مسألة الذكورية (٧)، ولها في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناها (٦)، وللخنثى في مسألة الأنوثية (٢)، ولا شيء له في مسألة الذكورية، فلم يعط شيئًا، فيكون الموقوف (٢)، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه أنثى فهو له، وإلا فهو للشقيقة والزوج نصفين.

مثال آخر:

٦×٣ ... ١٨ ... (١) ... ٦ ... (٣) ... ١٨

أم ... ١ ... ٣ ... ١ ... ٣ ... ٣

أخ لأم ... ١

ولد أبوين خنثى ... ٤ ... ٨ ... ٢ ... ٦ ... ٦

شقيقة ... ٤ ... ٢ ... ٦ ... ٤

الذكوريَّة ... الأنوثيَّة ... ٢ موقوف

صفة العمل:

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 312 (SanadKitab #147659, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.