Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 313

  1. باب ميراث الخنثى
  2. · مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين

١ - جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر وصححناها، ومسألة أخرى باعتباره أنثى.

٢ - نظرنا بين مسألة الذكورية (١٨)، ومسألة الأنوثية (٦)، وبينهما موافقة بالسدس، فضربنا كامل أحداهما في وفق الأخرى، فكان الحاصل (١٨)، وهي الجامعة.

٣ - قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (١)، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (٣)، ضربنا به نصيب كل وارث منها.

٤ - قارنّا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللأم في مسألة الذكورية (٣)، ولها في مسألة الأنوثية (٣)، فأعطيناها نصيبها كاملاً (٣)، وللأخ لأم في مسألة الذكورية (٣)، وله في مسألة الأنوثية (٣)، فأعطيناه نصيبه كاملاً (٣)، وللخنثى في مسألة الذكورية (٨)، وله في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناه (٦)، وللشقيقة في مسألة الذكورية (٤)، ولها في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناها (٤)، فيكون الموقوف (٢)، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه ذكر فهو له، وإلا فهو للشقيقة.

الأمر الثاني: إن كان لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرًا، أو بلغ ولم يتضح أمره: فيعطى هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير، ولم يوقف شيء.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 313 (SanadKitab #147659, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.