Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 122

  1. باب من يرث السدس
  2. · مسألة: (والسدس) فرض سبعة أصناف، (وهي) على سبيل الإجمال

فإن وجد عصبة الفرع الوارث الذي أعلى منهن، أو استغرق إناث الفرع الوارث الذي أعلى منهن الثلثين؛ لم ترث السدس.

مثاله:

· ضابط: حكم بنت الابن النازل مع بنت الابن العالي؛ حكم بنت ابن الميت مع البنت.

· فرع: إن وجد مع بنت الابن فأكثر فرع وارث أعلى منهنَّ، فلا يخلو الفرع الوارث من ثلاث حالات:

١ - أن يكون الفرع الوارث ذكرًا: فيسقطن؛ لأن كل ذَكَرٍ من الفروع يُسقط من تحته من أولاد الابن، كما في المثال السابق.

٢ - أن يكون الفرع الوارث أنثيين فأكثر لا ذكر معهنَّ: فلهما الثلثان، ويُسقط من دونهنَّ من بنات الابن؛ لاستغراق من فوقهن الثلثين، إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن، أو أنزل منهن.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 122 (SanadKitab #147659, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.