Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 123

  1. باب من يرث السدس
  2. · مسألة: (والسدس) فرض سبعة أصناف، (وهي) على سبيل الإجمال

مثاله:

٣ - أن يكون الفرع الوارث أنثى واحدة لا ذكر معها: فللفرع الوارث الأعلى النصف، ولمن دونها من بنات الابن السدس تكملة الثلثين، سواء كنَّ واحدةً أم أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهنَّ؛ لأن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهنَّ الثلثين، وقد أخذت البنت النصف، فلم يبق إلا السدس، فيكون لبنات الابن، وتقدم مثاله، إلا أن يعصب بنات الابن ذكرٌ؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

· ضابط: الأنثى من الفروع مع الذكر من الفروع لا تخلو من ثلاث حالات:

١ - أن يكون الذكر مساو لها: فلا ترث بالفرض بل بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 123 (SanadKitab #147659, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.