Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Mardhiyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Baca halaman 100

  1. باب من يرث الثلث

وسُمِّيا بالغرَّاوَين؛ تشبيهاً لهما بالكوكب الأغرِّ.

وبالعمريَّتَين؛ لقضاء عمر بن الخطَّاب ﵁ فيهما بذلك (١)؛ لأنَّنا لو أعطينا الأمَّ الثُّلث كاملاً؛ لزم إمَّا تفضيل الأمِّ على الأب في صورة الزَّوج، وإمَّا أنَّه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزَّوجة، مع أنَّ الأمَّ والأب في درجة واحدة.

والثَّاني ممَّن فرضه الثُّلث: العدد من أولاد الأمِّ فقط، اثنين -ذكرين أو أنثيين أو مختلفين- فأكثر، يُقسَم على عدد رؤوسهم، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم إجماعاً (٢)؛ لأنَّهم لا يستحقُّون أكثر منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، أجمعوا على أنَّها نزلت في الإخوة للأمِّ (٣)، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقَّاص: (وله أخ أو أخت من أمٍّ) (٤).

Rujukan halaman ini: الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 100 (SanadKitab #147660, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.