والكلالة: هي الورثة غير الأبوين والولدين، نصَّ على ذلك الإمام أحمد (١)، وهو قول الصِّدِّيق (٢).
وقيل: الميِّت الَّذي لا ولد له ولا والد، وروي ذلك عن عمر (٣)، وعلي، وابن مسعود (٤).
وقيل: قرابة الأمِّ.
وظاهر قوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾: أنَّ التَّشريك يقتضي التَّسوية، وهذا ممَّا خالف فيه أولاد الأمِّ غيرهم؛ فإنَّهم [خالفوا غيرهم] (٥) في أشياء: