Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 118

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في أحكام سجود السهو
  3. - مسألة: إن ترك المصلي التشهد الأول ناسيا لم يخل من أربعة أقسام

إلَّا في حالةٍ واحدةٍ وهي: إذا سلَّم عن نقصِ ركعةٍ فأكثرَ، فيُسْتَحَبُّ أن يكون السُّجود بعد السَّلام؛ لما رَوى عمرانُ بن حُصَيْنٍ ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى العصر، فسلَّم في ثلاث ركعاتٍ، ثمَّ دخل منزله، وفيه: «فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ» [مسلم: ٥٧٤].

- فرعٌ: كونه قبل السَّلام أو بعده إنَّما هو على سبيل الأفضليَّة، لا الوجوب؛ لورود الأحاديث بكلِّ من الأمرين.

وعنه، واختارها شيخ الإسلام: أنَّه لا يخلو من أمرين:

١ - يجب قبل السَّلام في موضعين:

أ) إذا نقص في الصَّلاة. ب) إذا شكَّ في الصَّلاة ثمَّ بنى على اليقين.

٢ - يجب بعد السَّلام في موضعين:

أ) إذا زاد في الصَّلاة. ب) إذا شكَّ في الصَّلاة ثمَّ عمل بغلبة الظَّنِّ.

جمعًا بين الأدلَّة الواردة في الباب، ولأنَّ الأحاديث وردت بصيغة الأمر الدالَّة على الوجوب.

- مسألةٌ: إن ترك المصلِّي التَّشهُّد الأوَّل ناسيًا لم يَخْلُ من أربعة أقسامٍ:

القسم الأوَّل: أن يذكر التَّشهُّد الأوَّل قبل أن ينهض من مكانه: فإنَّه يأتي به، ولا سجودَ عليه؛ لأنَّها لا تُسَمَّى: «سهوًا عن الواجب».

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 118 (SanadKitab #147663, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.