Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 119

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في أحكام سجود السهو
  3. - مسألة: إن ترك المصلي التشهد الأول ناسيا لم يخل من أربعة أقسام

(وَ) القسم الثَّاني: (إِنْ نَهَضَ المُصَلِّي عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا) لا عامدًا؛ (لَزِمَهُ الرُّجُوعُ) إلى التَّشهُّد (لِيَتَشَهَّدَ)؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ ﵁ مرفوعًا: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» [أحمد: ١٨٢٢٣، وأبو داود: ١٠٣٦، وابن ماجهْ: ١٢٠٨].

(وَ) القسم الثَّالث: أن يتذكَّر التَّشهُّد بعد أن يستتمَّ قائمًا وقبل الشُّروع في القراءة: (كُرِهَ) له الرُّجوع ولم يحرم (إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا)، وإنَّما جاز رجوعه قبل الشُّروع في القراءة مع الكراهة؛ لأنَّه لم يَتَلَبَّس بركنٍ مقصودٍ؛ والقيام ليس بمقصودٍ في نفسه، ولهذا جاز تركه عند العجز، بخلاف غيره من الأركان، ووجه الكراهة: الخروج من خلاف من حرَّم الرُّجوع.

(وَ) القسم الرَّابع: أن يتذكَّر التَّشهُّد بعد الشُّروع في القراءة: (حَرُمَ) الرُّجوع؛ لحديث المغيرة السَّابق، (إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ)؛ لأنَّ القراءة ركنٌ مقصودٌ في نفسه، بخلاف القيام، (وَبَطَلَتْ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي القِرَاءَةِ صَلَاةُ غَيْرِ نَاسٍ وَجَاهِلٍ) أي: بأن كان عالمًا عمدًا؛ فإن كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل بالرُّجوع؛ للعذر.

وعنه، واختاره ابن قدامةَ: إذا استتمَّ قائمًا حَرُمَ رجوعه، سواءً شرع في

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 119 (SanadKitab #147663, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.