Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 120

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في أحكام سجود السهو
  3. - مسألة: من سلم قبل إتمام صلاته لم يخل من حالتين

القراءة أو لم يشرع؛ لظاهر حديث المغيرة السَّابق، ولا فرق بين ركن القيام وركن القراءة، فكلاهما ركنٌ مقصودٌ في نفسه.

- مسألةٌ: من سلَّم قبل إتمام صلاته لم يَخْلُ من حالتين:

الأُولى: أن يكون ذلك عمدًا: فتبطل صلاته؛ لأنَّه تكلَّم فيها قبل إتمامها.

الثَّانية: أن يكون ذلك سهوًا: فإن ذكر أنَّه سلَّم قبل إتمام صلاته قريبًا عُرْفًا أتمَّها، فيأتي بما بقي من صلاته، ثمَّ يسجد سجود السَّهو، ولم تبطل صلاته؛ لقصَّة ذي اليدين، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ سلَّم قبل إتمام الصَّلاة، ثمَّ بنى ولم يستأنفْ.

وتبطل في أحوالٍ:

١ - إذا ذكر بعد طول الفصل عُرْفًا: فيستأنف الصَّلاة؛ لإخلاله بالموالاة بين أركان الصَّلاة.

٢ - (وَإِنْ أَحْدَثَ (١) بعد أن سلَّم قبل إتمام الصَّلاة؛ بطلت صلاته، ولزمه استئنافها؛ لأنَّه في حكم المصلِّي، واستمرار الطَّهارة شرطٌ، وقد فات.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 120 (SanadKitab #147663, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.