مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» [البخاري ٢٩٩٦].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام (١): صلاة الجماعة شرط لصحَّة الصَّلاة؛ لخبر ابن عبَّاسٍ ﵄ مرفوعًا: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» [أبو داود: ٥٥١، وابن ماجه: ٧٩٣، ولا يصحُّ مرفوعًا].
- فرعٌ: يُسْتَثْنَى على المذهب: صلاة الجمعة، وصلاة العيد، فالجماعة شرطٌ فيهما على ما يأتي.
- مسألةٌ: (وَتَنْعَقِدُ) صلاة الجماعة (بِاثْنَيْنِ)، قال في «الشَّر» ح: (بغير خلافٍ علمناه)؛ لحديث مالك بن الحويرث ﵁: «وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» [البخاري ٢٨٤٨، ومسلم ٦٧٤]، (فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ)؛ لاشتراط العدد فيهما، ويأتي في موضعه.
- مسألةٌ: تصحُّ الجماعة في فرضٍ ونفلٍ (وَلَوْ بِأُنْثَى) والإمام رجلٌ، أو خنثى، أو أنثى، (أَوْ) كانت بـ (عَبْدٍ) والإمام حرٌّ، أو عبدٌ؛ لعموم ماسبق.