Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الجماعة

Bab dan daftar isi:

(فصل) في صلاة الجماعة

Baca bab ini

  1. - مسألة: (صلاة الجماعة واجبة للـ) ـصلوات الـ (ـخمس) المكتوبة وجوبا عينيا؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾ [النساء: ١٠٢] الآية، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى.
  2. - مسألة: يشترط لوجوب صلاة الجماعة شروط
  3. - مسألة: (وتنعقد) صلاة الجماعة (باثنين)، قال في «الشر» ح: (بغير خلاف علمناه)؛ لحديث مالك بن الحويرث ﵁: «وليؤمكما أكبركما» [البخاري ٢٨٤٨، ومسلم ٦٧٤]، (في غير جمعة وعيد)؛ لاشتراط العدد فيهما، ويأتي في موضعه.
  4. - مسألة: تصح الجماعة في فرض ونفل (ولو بأنثى) والإمام رجل، أو خنثى، أو أنثى، (أو) كانت بـ (عبد) والإمام حر، أو عبد؛ لعموم ماسبق.
  5. - مسألة: (وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب) قبله بغير إذنه؛ لقوله ﷺ: «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» [مسلم: ٦٧٣]، وإمام المسجد سلطان في مسجده.
  6. - مسألة: (ومن كبر) مأموما (قبل تسليمة الإمام) التسليمة (الأولى؛ أدرك الجماعة) ولو لم يجلس؛ لحديث عائشة ﵂ مرفوعا: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع، فقد أدركها» [مسلم: ٦٠٨].
  7. - مسألة: (ومن أدرك الركوع) مع الإمام فقد (أدرك الركعة) اتفاقا؛ لحديث أبي بكرة ﵁: أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «زادك الله حرصا ولا تعد» [البخاري: ٧٨٣]، وإنما فعل ذلك ليدرك الركعة، ولم يأمره النبي ﷺ بقضاء الركعة، ولثبوته عن ابن مسعود [البيهقي: ٢٥٧٨]، وابن عمر [ابن أبي شيبة: ٢٥٢٠].
  8. - مسألة: (وسن دخوله) أي: المأموم (مع إمامه كيف أدركه)، وإن لم يعتد بما أدركه فيه، لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة» [أبوداود ٨٩٣].
  9. - مسألة: (وما أدرك) المسبوق (معه) أي: مع إمامه فهو (آخرها) أي: آخر صلاته، (وما يقضيه) بعد سلام إمامه فهو (أولها) أي: أول صلاته، فلو أدرك ركعة من الصبح -مثلا-أطال قراءة ما لم يدرك على التي أدركها، وراعى ترتيب السور؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا» [أحمد: ٧٦٦٤]، والمقضي هو الفائت فيكون على صفته.
  10. - مسألة: (ويتحمل) إمام (عن مأموم) أشياء، بحيث تسقط عن المأموم لإتيان الإمام بها، منها
  11. - مسألة: أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء ثلاثة أحوال
  12. - مسألة: (وسن لإمام التخفيف) في الصلاة (مع الإتمام)، لحديث أنس ﵁ مرفوعا: «أن رسول الله ﷺ كان من أخف الناس صلاة في تمام» [مسلم: ٤٦٩]، قال في «المبدع»: (ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر).
  13. - مسألة: (و) سن للإمام (تطويل قراءة) الركعة (الأولى عن) قراءة الركعة (الثانية)؛ لقول أبي قتادة ﵁: «كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية» [البخاري: ٧٥٩، ومسلم: ٤٥١]، ويستثنى من ذلك
  14. - مسألة: (و) سن للإمام (انتظار داخل) في ركوع وغيره؛ لأن الانتظار ثبت عن النبي ﷺ في صلاة الخوف لإدراك الجماعة [البخاري: ٤١٢٩، ومسلم: ٨٤٢]، وذلك موجود هنا، (إن لم يشق على مأموم) فيكره؛ لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه.