Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 147

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الجماعة
  3. - مسألة: يشترط لوجوب صلاة الجماعة شروط

(فَصْلٌ) في صلاة الجماعة

شُرِعَتْ لأجل التَّواصل، والتَّوادد، وعدم التَّقاطع.

- مسألةٌ: (صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ لِلْـ) ـصلوات الـ (ـخَمْسِ) المكتوبة وجوبًا عينيًّا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] الآية، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أَوْلى.

- مسألةٌ: يُشْتَرَطُ لوجوب صلاة الجماعة شروطٌ:

١ - أن تكون من الصَّلوات الخمس المفروضة، فلا تجب للصَّلاة المنذورة، والكسوف، والوتر، وغيرها.

٢ - أن تكون الجماعة للصَّلاة (المُؤَدَّاةِ): فلا تجب للصَّلاة المقضيَّة؛ لأنَّ من فاتته الحاضرة لا يجب أن يطلبَها في مسجدٍ آخرَ، ففي الفائتة من باب أَوْلَى.

وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: تجب للمقضيَّة؛ لعموم الأدلَّة.

٣ - تجب (عَلَى الرِّجَالِ): فلا تجب على الصِّبيان المميِّزين؛ لعدم تكليفهم، ولا على النِّساء؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» [أحمدُ: ٥٤٦٨، وأبو داودَ: ٥٦٧].

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 147 (SanadKitab #147663, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.