Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 146

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الليل وغيرها
  3. - مسألة: (فيحرم فيها ابتداء) صلاة (نفل) في هذه الأوقات، ولا تنعقد، (مطلقا) أي: سواء كان عالما أو ناسيا أو جاهلا، حتى ما له سبب؛ كسنة راتبة، وسنة وضوء، ويستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله: (لا)

٤ - (وَ) فعل (سُنَّةِ فَجْرٍ) بعد طلوع الفجر، فيجوز فعلها قبل الصَّلاة، وتكون (أَدَاءً) لا قضاءً، إذا كانت قبل صلاة الفجر؛ لما تقدَّم من حديث ابن عمرَ ﵄ مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ».

وتقدَّم: أنَّ وقت النَّهي يبدأ من فعل صلاة الفجر لا من دخول الوقت.

٥ - (وَ) صلاة (جَنَازَةٍ) في الوقتين الموسَّعَيْنِ فقط، وهما: (بَعْدَ) طلوع (فَجْرٍ، وَ) بعد صلاة (عَصْرٍ)؛ لطول مدَّتهما، فالانتظار فيهما يُخَاف منه عليها، فأمَّا في الأوقات الثَّلاثة المضيَّقة فلا تجوز فيها صلاة الجنازة؛ لحديث عقبةَ السَّابق، إلَّا أن يُخاف على الجنازة، فيجوز للضَّرورة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يجوز فعل كلِّ ماله سببٌ؛ لعموم حديث أبي قتادةَ ﵁: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» [البخاري ١١٧١، ومسلم ٧١٤]، ولسائر أدلَّة ما اسْتُثْنِيَ في المذهب، فيخصَّص عموم النَّهي الوارد في حديث أبي سعيدٍ السَّابق بهذه الأحاديث.

- فرعٌ: ضابط ما له سببٌ: ما وُجِدَ فيه سبب الصَّلاة، وتفوت المصلحة في تأخيرها عنه.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 146 (SanadKitab #147663, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.