Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في صلاة الليل وغيرها
- - مسألة: صلاة التطوع نوعان
- - مسألة: (ويسن)
- - مسألة: (وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام) في غير ما ورد عن النبي ﷺ تطويله، كصلاة الكسوف؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد» [مسلم ٤٨٢].
- - مسألة: (وتسن صلاة الضحى)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» [البخاري ١٩٨١، ومسلم ٧٢١].
- - مسألة: (وتسن)
- - مسألة: (ويسن سجود تلاوة) واختاره ابن عثيمين؛ للأوامر الواردة فيه، ولا يجب؛ لما روى زيد بن ثابت ﵁ قال: «قرأت على النبي ﷺ (والنجم) فلم يسجد فيها» [البخاري ١٠٧٣، ومسلم ٥٧٧].
- - مسألة: يسن سجود التلاوة (لقارئ ومستمع) وهو الذي يقصد الاستماع؛ لقول ابن عمر ﵄: «كان النبي ﷺ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد، حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته»، ولمسلم: «في غير صلاة» [البخاري ١٠٧٩، ومسلم ٥٧٥].
- - مسألة: (ويسن) في غير صلاة (سجود شكر) لله تعالى، (عند تجدد نعمة، أو اندفاع نقمة) مطلقا، سواء كانت النعمة عامة أو خاصة، دينية أو دنيوية؛ لحديث أبي بكرة ﵁: «أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به، خر ساجدا، شكرا لله ﵎» [أحمد ٢٠٤٥٥، وأبوداود ٢٧٧٤، والترمذي ١٥٧٨، وابن ماجه ١٣٩٤].
- - مسألة: (وأوقات النهي خمسة)
- - مسألة: (فيحرم فيها ابتداء) صلاة (نفل) في هذه الأوقات، ولا تنعقد، (مطلقا) أي: سواء كان عالما أو ناسيا أو جاهلا، حتى ما له سبب؛ كسنة راتبة، وسنة وضوء، ويستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله: (لا)